يتحمل المؤمن حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الاعارات الداخلية أو الخارجية والاجازات الخاصة او الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها للهيئة عدا:
- الاجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1996.
- البعثات والاجازات الخاصة الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 او قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدراس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.