الفئة | المهنة | نسبة الاشتراك لرب الأسرة | المعالين |
القانون رقم 79 لسنة 1975 | العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات | 1% من أجر الاشتراك | 3% عن الزوجة غير العاملة او التي ليس لهل دخل ثابت 1% عن كل معال أو ابن |
العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام | 1% من أجر الاشتراك | 3% عن الزوجة غير العاملة او التي ليس لهل دخل ثابت 1% عن كل معال أو ابن | |
العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة | 1% من أجر الاشتراك | 3% عن الزوجة غير العاملة او التي ليس لهل دخل ثابت 1% عن كل معال أو ابن | |
المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون | 1% من أجر الاشتراك | 3% عن الزوجة غير العاملة او التي ليس لهل دخل ثابت 1% عن كل معال أو ابن | |
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3). | 1% من أجر الاشتراك | 3% عن الزوجة غير العاملة او التي ليس لهل دخل ثابت 1% عن كل معال أو ابن |